محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
المصادر
التهذيب 3: 36 | 129، والاستبصار 1: 430 | 1663، أورده ايضا في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب القراءة.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب (عليه السلام): إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة ام الكتاب؟ فقال: تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين. ورواه الصدوق في (العلل) (1) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (عمر بن أُذينة) (2)، عن محمد بن عذافر، مثله.
المصادر
التهذيب 2: 296 | 1194.
الهوامش
1- علل الشرائع: 340 | 2 واورده في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الابواب.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة، عمن ذكره (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزيك (إذا كنت معهم من القراءة) (2) مثل حديث النفس. ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله (4).
المصادر
التهذيب 2: 97 | 366، والاستبصار 1: 321 | 1197، اورده في الحديث 3 من الباب 52 من ابواب القراءة.
الهوامش
1- التهذيب 3: 36 | 128، والاستبصار 1: 430 | 1662.
2- في الموضع الاول من التهذيب والاستبصار: من القراءة معهم.
وعنه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما السلام)، في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني، إلى ما أن أُؤذن وأُقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، يجزيك الحمد وحدها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن علي بن سعد (1) البصري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه، قال: وقال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال: فقال: هو أعلم بما قال، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله (عليه السلام).
المصادر
التهذيب 3: 27 | 95، اورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبيدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
المصادر
الكافي 3: 373 | 2، اورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.