محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، في إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم؟ فقال: يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين، (فقدم رجلا ممن قد فاته) (1) ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
المصادر
التهذيب 3: 41 | 145، والاستبصار 1: 433 | 1673.
الهوامش
1- في نسخة: فقدم من صلى (هامش المخطوط)، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الاتي.