محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 252 | 1137، اورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب الاذان.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام، قال: قلت: وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
المصادر
التهذيب 3: 42 | 146، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.