باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

23541. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 174 | 1، والتهذيب 7: 86 | 366، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد.

23542. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 176 | 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 86 | 367.
2- الفقيه 3: 133 | 578.

23543. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).

المصادر

الكافي 5: 177 | 11، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 86 | 368.