باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

24078. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها، قال: نعم.

المصادر

التهذيب 7: 191 | 845.