محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام): أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (1) في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله. ورواه الصدوق، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 10 | 2.
الهوامش
1- الاشقاص: جمع شقص، وهو القطعة من الارض. (الصحاح ـ شقص ـ 3: 1043).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (1) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيته، وكان أكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي.
المصادر
التهذيب 9: 194 | 781، والاستبصار 4: 120 | 455، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنه، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم ينفذ (1) الثلث.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى ألقيت (1) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.
المصادر
التهذيب 9: 197 | 786، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل (1) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واُماً مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن ـ إلى أن قال: ـ وأوصلتها إليه (عليه السلام) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته.
وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له (عليه السلام) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
وعنه، عن العباس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
المصادر
التهذيب 9: 194 | 782، والاستبصار 4: 120 | 456، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: فإن تعدى (1).
المصادر
التهذيب 9: 188 | 756، والاستبصار 4: 122 | 463، وأورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فإذا إنما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لى الثلثين؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1).
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا لثلاث سنين، وترك دينا، فرأى سيدي؟ فوقع (عليه السلام): يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام) فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ: بع ما خلف وابعث به إليّ، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل.
وعن علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبدالله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.
وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن (عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن شداد (1) والسري جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن مثله (2).
المصادر
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.