محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث. وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 22 | 3، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2، وصدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التدبير.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (2).