محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (1) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (2) فقال: ليس عندي في هذا شيء، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبدالله بن الصلت مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 16 | 1.
الهوامش
1- في نسخة من الفقيه: الوالي (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: الوصي بنيسابور.
2- في الاستبصار والفقيه زيادة: عن ذلك (هامش المخطوط) وكذلك الكافي والتهذيب.
وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا (عليه السلام): ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا (عليه السلام): إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.