باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم

24833. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

المصادر

الكافي 7: 45 | 1، والتهذيب 9: 214 | 846.

24834. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة انها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 45 | قطعة من حديث 1.

الهوامش

1- الفقيه 4: 155 | 536.
2- التهذيب 9: 214 | قطعة من حديث 846.وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الابواب.