محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن على بن أسباط، عن العلاء مثله (2).
المصادر
الفقيه 4: 157 | 546، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
المصادر
الكافي 7: 17 | 2، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أن في أكثر النسخ عن جميل بدل قوله: عن رجل (1).