محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى (1) ثم يغسلونه، فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية، ورجال مسلمون (2)؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (4).
المصادر
التهذيب 1: 340 | 997، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.
الهوامش
1- وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور الشاراليه في هامش المصورة، في المصدر: يغتسل النصراني ثم يغسله.
2- في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة (هامش المخطوط) 0
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما (1) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها؟!.
المصادر
التهذيب 1: 443 | 1433، والاستبصار 1: 203 | 718، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.