باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب العيوب والتدليس » باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب

26961. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.

المصادر

الكافي 5: 411 | 5، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

26962. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد (1) الضبي عن عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (3).

المصادر

الكافي 5: 410 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث «هامش المخطوط».
2- التهذيب 7: 430 | 1714، والاستبصار 3: 250 | 896.
3- الفقيه 3: 357 | 1707.

26963. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أخذ (1) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

المصادر

الكافي 5: 411 | 9، والفقيه 3: 358 | 1710، والتهذيب 7: 429 | 1711، والاستبصار 3: 250 | 898.

الهوامش

1- التأخيذ: سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته (الصحاح 2: 559).

26964. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأة (1) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2)، والذي قبله بإسناده عن عمار الساباطي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 5: 412 | 10.

الهوامش

1- في نسخة: امرأته «هامش المخطوط».
2- الفقيه 3: 358 | 1709.
3- الاستبصار 3: 250 | 895.
4- التهذيب 7: 430 | 1712.

26965. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

المصادر

التهذيب 7: 431 | 1716، والاستبصار 3: 249 | 891، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 77 | 170.

26966. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

المصادر

التهذيب 7: 341 | 1717، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 | 181.

26967. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

المصادر

التهذيب 7: 431 | 1718، والاستبصار 3: 249 | 893. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 | 180.

26968. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها (1) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

المصادر

التهذيب 7: 430 | 1715، والاستبصار 3: 250 | 897.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: وقعة واحدة «هامش المخطوط».

26969. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

المصادر

التهذيب 7: 431 | 1719، والاستبصار 3: 249 | 894.

26970. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

المصادر

الفقيه 3: 358 | 1711.

26971. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (المقنع) قال: روي أنه ينتظر (1) به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.

المصادر

المقنع: 103.

الهوامش

1- في المصدر: تنتظر.

26972. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليهم السلام): أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.

المصادر

قرب الاسناد: 50.

26973. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
أقول، ويأتي ما يدل على ذلك (1).

المصادر

قرب الاسناد: 108.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.