محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2).