باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة

28662. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 153 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 9 | 27.

28663. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 158 | 26.

الهوامش

1- التهذيب 8: 11 | 34.
2- الفقيه 3: 345 | 1658.

28664. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (المقنع): قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر امّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

المصادر

المقنع: 108.