محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها، وينتفي من ولدها، فيلاعنها ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه (2)، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الأب الابن، يكون (3) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
المصادر
الكافي 6: 163 | 6، والتهذيب 8: 187 | 650، والاستبصار 3: 376 | 1344، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد، ولا يجلد؛ لأنّه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم (2). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثمّ أكذب نفسه جلد الحد، وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا، وفرّق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. ورواه أيضا بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).
وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد؛ لانّ اللعان قد مضى. محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 165 | 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد ولده، هل يرد عليه ولده؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردّ عليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً، يرثه ويرثه أبوه؛ لما مضى (1) ويأتي (2).
وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ، وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا.
وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ابن الملاعنة، من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.