محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه، وهي كارهة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله، الاّ أنه قال: يعتقونه، وهم له كارهون (1).
وباسناده عن الحسن (بن محمد) (1) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله) (2)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس مثل هذا يكتب.
وعنه عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لانه فسره في آخر الخبر، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.