وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّه سئل عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
المصادر
التهذيب 8: 227 | 818، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة.
وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المنبوذ حرّ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه، وان شاء لغيرهم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1).
وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المنبوذ حرّ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
المصادر
التهذيب 8: 227 | 821، واورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب اللقطة.