باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن

33823. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي ابن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسين (1) بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كتب إليّ في رسالته إليّ (2)، وسألت عن الشهادات لهم؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الاول (3).

المصادر

الكافي 8: 124 | 95 و 7: 381 | 3.

الهوامش

1- في الموضع الاول من المصدر: الحسن.
2- ليس في الموضع الاول من المصدر، وفي الموضع الثاني: «كتب ابي في رسالته اليّ».
3- التهذيب 6: 276 | 757.