باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه

33973. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (وهو القابض للصغير) (1) وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2)، وكذا الشيخ (3).

المصادر

الكافي 7: 394 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: بحق له على الميت او على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.
2- الفقيه 3: 43 | 147.
3- التهذيب 6: 247 | 626.