محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (وهو القابض للصغير) (1) وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2)، وكذا الشيخ (3).
المصادر
الكافي 7: 394 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: بحق له على الميت او على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.