محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
وبالاسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: الظنين والخصم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: الظنين، والمتهم، والخصم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي (1)، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم، ولا ظنين.