محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (1) (عليه السلام) قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه (2) هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر (عليه السلام): لانه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، إلا أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث (1)، وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل (1) شهادة السائل بكفه (2).