محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال: ويكذب نفسه عند الإمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1).
وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدا (1) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.