باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التعقيب وما يناسبه » باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة

8510. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن يحيى، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن الحسين بن يوسف، عن محمّد بن يحيى، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 443|7.

الهوامش

1- التهذيب 1: 143|664.

8511. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبي العلاء الخفّاف، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) (2) وفي (المجالس) (3): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي العلاء الخفّاف.

المصادر

التهذيب 2: 113|422.

الهوامش

1- الفقيه 1: 143|664.
2- ثواب الأعمال: 69|2.
3- أمالي الصدوق: 469|4.