محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما ـ إلى أن قال: ـ فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلف فيهما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم (1)؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما، في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل (2) واحد منهما على صاحبه، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما (3) عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ إلى أن قال: ـ فان كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، إن رأيت إن كان الفقيهان (4) عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والاخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالاخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (5). ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، إلا أنه قال: وخالف العامة فيؤخذ به (6)، قلت: جعلت فداك، وجدنا أحد الخبرين (7). ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن عمر بن حنظلة نحوه (8).
المصادر
الكافي 1: 54 | 10.
الهوامش
1- في الفقيه: حديثنا (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ليس يتفاضل (هامش المخطوط).
3- في المصدر: روايتهم.
4- كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ان كان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال لي: يا زياد! ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا قال: وفي رواية اخرى: إن أخذ به اجر، وإن تركه ـ والله ـ أثم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقّاً، فليكتف بما يعلم منا، فان سمع منا خلاف ما يعلم، فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والاخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه.
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، قال: ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنا ـ والله ـ لا ندخلكم إلا فيما يسعكم.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1). ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: وحدثني الحسين بن أبي العلاء، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يسع الناس حتى يسألوا، ويتفقهوا، ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (1).
المصادر
الكافي 1: 55 | 3، والمحاسن 220 | 128.
الهوامش
1- الزخرف: الذهب. ثم شبه به كل مموه مزور، «الصحاح (زخرف) 4: 1369».
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال: أيها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعا، وغيرهما (1)، والذي قبله عن أبيه، عن عليّ ابن النعمان، عن أيوب بن الحر مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا ابا عمرو! أرأيت لو حدثتك بحديث، أو أفتيتك بفتيا، ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما، وأدع الآخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عزّ وجلّ لنا في دينه إلا التقية.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهداً، أو شاهدين من كتاب الله، فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم.
قال الكليني في أول الكافي: اعلم يا أخي! أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: اعرضوهما على كتاب الله عز وجلّ، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله (عليه السلام): دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم. وقوله (عليه السلام): خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط، ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام)، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (عليه السلام): بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله (1).
وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعا، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أنه سأل الرضا (عليه السلام) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشيء الواحد، فقال (عليه السلام): إن الله حرم حراما، وأحل حلالا، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو في تحريم ما أحل الله، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرّم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، وذلك قول الله: (ان أتبع إلا ما يوحى إليّ) (1) فكان (عليه السلام) متبعا لله، مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فانه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما ليس في الكتاب، وهو في السنة، ثم يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أشياء، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي حرام، ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لانا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو نحرِّم ما استحل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يكون ذلك أبدا، لأنا تابعون لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، مسلمون له، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا لأمر ربه، مسلما له، وقال الله عزّ وجلّ: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (2) وإن الله نهى عن أشياء، ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي إعافة، أو أمر فضل، فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق، يرويه من يرويه في النهي، ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعاً، أو بأيهما شئت وأحببت، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً، أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب، فاعرضوه على سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، ومأمورا به عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكرهه، ولم يحرِّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون، حتى يأتيكم البيان من عندنا.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي حيون مولى الرضا، عن الرضا (عليه السلام)، قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه، فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال (عليه السلام): إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها، فتضلوا.
وعن علي بن أحمد البرقي، ومحمد بن موسى البرقيّ، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن عليّ بن هاشم، وعلي بن عيسى المجاور كلهم، عن علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد السياري، عن علي بن أسباط، قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي مثله (2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السياري نحوه (3). وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط نحوه (4).
المصادر
عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 275 | 10.
الهوامش
1- اقول: حمله بعض اصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية، فقال: من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة انه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهن وخالفوهن، انتهى، ولا يخفى انه ليس بكلي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو اعلم منه، لما مضى ويأتي، «منه رحمه الله».
وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري (1)، فقال: إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين، إلا خالفت عليه الامة إلى غيره، إرادة لابطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشيء الذي لا يعلمونه، فاذا أفتاهم، جعلوا له ضدا من عندهم، ليلبسوا على الناس.
وفي كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام)، قال: شيعتنا المسلّمون لأمرنا، الاخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا.
وعن محمد بن علي ماجليويه، (عن عمه، عن محمد ابن أبي القاسم) (1) عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: قال الصادق (عليه السلام): كذب من زعم أنه من شيعتنا، وهو متمسك (2) بعروة غيرنا.
المصادر
صفات الشيعة: 3 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: عن عمه محمد بن ابي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي.
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن جميعا، عن سعد، والحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى كلهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عمن ذكره، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء، ولا يكذب.
سعيد بن هبة الله الراوندي في (رسالته) التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها، عن محمد، وعلي ابني علي بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.
المصادر
لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار 2: 235 | 17.
وبالاسناد عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسين (1) بن السريّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
المصادر
لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار 2: 235 | 20.
وعنه، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبدالله (عليه السلام) شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
المصادر
لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار 2: 235 | 18.
وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ما أنتم ـ والله ـ على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن الحصين، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وأن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول، أو عمل فليس منّا، ولا نحن منهم.
وعنه، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله، قال: قلت للرضا (عليه السلام): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.
المصادر
لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار 2: 235 | 19.
وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد (عليه السلام)، أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام)، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب (عليه السلام): ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا (1) فردوه إلينا.
الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا، حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك (1) من الخطوب، ويشتبه عليك من الامور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (2) فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة (3).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام) ـ إلى أن قال (عليه السلام): ـ في الجواب عن ذلك حديثان: أما أحدهما: فاذا (1) انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير، وأما الاخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وكبر، ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الاتي (2).
المصادر
الاحتجاج: 483.
الهوامش
1- في المصدر: فانه اذا.
2- الغيبة 232 واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
وعن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق، قال: فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
وعن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام)، فترد إليه (1).
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قلت: يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به، والاخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت: لابد أن نعمل (بواحد منهما) (1)، قال: خذ بما فيه خلاف العامة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صلها (1) في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلها (2) إلا على الأرض (3)، فوقع (عليه السلام): موسع عليك بأية عملت.
المصادر
التهذيب 3: 228 | 583.
الهوامش
1- في المصدر: ان صلهما.
2- في المصدر: ان لا تصلهما.
3- في المصدر زيادة: فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم (1)، عن موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضى حكمه.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن ابن أيوب عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ما سمعته (1) مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام): لا تصدق (1) علينا، إلا ما وافق (2) كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
وعن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فان أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل.